تصنيف القروض
تقوم البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية بوضع إجراءات منتظمة تتبعها في تصنيف القروض والسلف التي تمنحها لعملائها بما يمكنها من مراقبة والتعرف على القروض والسلف التي تبدو عليها دلائل الضعف. ولهذا الغرض، يجب تصنف القروض والسلف ضمن المستويات من (1) إلى (5) حسب حالتها، وذلك وفقاً للمعايير المصرفية المعتادة، على النحو التالي:-
1. قروض عادية
وهي القروض والسلف التي تنطوي على مخاطر مصرفية عادية، حيث تفيد المعلومات المتوفرة لدى البنك بأن تسديدها مؤكد كما تم الاتفاق عليه.
2. قروض تحت المراقبة
وهي القروض والسلف التي يشوبها بعض الضعف فيما يتعلق بالوضع المالي والجدارة الائتمانية للمقترض، مما يستدعي بذل عناية أكثر من العادية، ولكن تتطلب تكوين مخصص لها.
3. قروض دون المستوى العادي
هي القروض التي قد تؤدى إلى حدوث بعض الخسائر نظراً لوجود عوامل قد تعرقل عملية السداد (مالية، اقتصادية، قانونية، سياسية أو إدارية) أو بسبب ضعف الضمانات. وتشمل هذه الفئة عادة القروض والسلف التي يتأخر فيها تسديد القرض الأصلي لفترة تزيد على 90 يوماً. وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 25% من كامل رصيد القرض.
4. قروض مشكوك في تحصيلها
وهي القروض التي تبدو إمكانية تسديدها بالكامل مشكوكاً فيها بناءً على المعلومات المتوفرة، وغالباً ما يؤدي ذلك إلى خسارة جزء من هذه القروض (عندما يكون الوضع المالي للعميل غير سليم والضمانات غير كافية)، وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من كامل رصيد القرض.
5. قروض خاسرة
وهي القروض التي يكون البنك قد استنفذ كافة السبل لتحصيلها ولم يتمكن من تحصيل شيء يذكر منها، أو إن هناك احتمال بأنها سوف لن تحصل على الإطلاق. وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 100% من كامل رصيد القرض.