المادة (6): التنفيذ
يبدأ تطبيق هذا النظام بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تمنح البنوك التي لا تستوفي متطلبات الحدود، كما هي معرفة في هذا النظام، فترة إضافية لتخفيض مقدار التسهيلات الائتمانية إفرادياً و/أو كلياً على أن لا تتجاوز تلك الفترة خمس سنوات من تاريخ تطبيق النظام، كما هو مذكور تحت الفقرة 7 من الملاحظات التفسيرية لجدول الحدود القصوى للتركزات الائتمانية.
يلغى تعميم المصرف المركزي رقم 93/16 وتعديلاته عند بداية تطبيق هذا النظام.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
المرفقات:
- دليل مراقبة حدود التركزات الائتمانية.
- نماذج القوائم المصرفية الخاصة بالتركزات الائتمانية ومذكراتها التفسيرية.