تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • تعاريف

    • المادة (1)

      1. يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
      الدولة:
       
      دولة الإمارات العربية المتحدة.
      القانون:
       
      القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
       
      الهيئة:
       
      هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.
       
      المجلس:
       
      مجلس إدارة الهيئة.
       
      الرئيس:
       
      رئيس المجلس.
       
      المدير العام:
       
      مدير عام الهيئة.
       
      الشركة:
       
      شركة التأمين وشركة التأمين التكافلي المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.
       
      وثيقة التأمين: عقد (بوليصة) التأمين المبرمة بين الشركة والمؤمَّن له المتضمنة الشروط بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
       
      المصرف المركزي:
       
      مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المؤسس بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.
       
      البنك:
       
      البنك أو المصرف أو شركة التمويل المرخص لهم بالعمل داخل الدولة من قبل المصرف المركزي، ما لم يرد نص خاص أو يدل السياق على خلاف ذلك.
       
      الموظف المختص:
       
      الموظف المعين من قبل البنك بالاتفاق مع شركة التأمين لتسويق وثائق التأمين من قبل البنك.
       
      العميل:
       
      الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتعامل مع البنك.
       
      تأمين المحفظة:
       
      التأمين المتعلق بفقدان أو سرقة المحفظة الحاوية على بطاقات الائتمان أو بطاقة الهوية أو المفاتيح أو النقود الشخصية وأي وثائق أخرى، وتغطية نفقات العلاج في المستشفيات بسبب الإصابات التي تحدث خلال فقدان أو سرقة المحفظة.
       
      الأنظمة الإلكترونية:
       
      الخدمات الإلكترونية والذكية أو غيرها المعتمدة لدى الهيئة.
       
      1. فيما عدا ما ورد أعلاه، يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات ذات المعاني المعطاة لها بموجب أحكام القانون.