شروط وإجراءات الموافقة على تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك
المادة (4)
يشترط للموافقة على تسويق وثائق التأمين من خلال البنك تقدم الشركة بطلب الى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدّة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة متضمناً البيانات المطلوبة ومرفقاً به المستندات الثبوتية الآتية:
- موافقة المصرف المركزي على قيام البنك بالتعاقد مع شركة تأمين لتسويق وثائق التأمين.
- التأكد من أنه يتوافر لدى البنك الموظف المختص بأعمال التأمين التي سيتم تسويق وثائقها.
- تقديم نسخة من الإتفاقية المبرمة بين الطرفين والتي يجب أن يكون نفاذها معلقاً على موافقة هيئة التأمين.
- قيام الشركة بوضع خطة للتدريب المستمر للموظفين الذين لهم علاقة بمجال تسويق منتجات التأمين لدى البنك.
- أية بيانات أو متطلبات إضافية تحددها الهيئة.