تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الموظف المختص

    • المادة (5)

      يشترط في الموظف المختص ما يلي:

      1. أن يكون قد اجتاز بنجاح ثلاث دورات تدريبية في التأمين أو الوساطة في التأمين وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة.
      2. أن يكون قد خضع الى تدريب عملي لمدة 30 ساعة لدى إحدى شركات التأمين وفي ذات نوع وثائق التأمين التي سيقوم الموظف بتسويقها.