الموظف المختص
المادة (5)
يشترط في الموظف المختص ما يلي:
- أن يكون قد اجتاز بنجاح ثلاث دورات تدريبية في التأمين أو الوساطة في التأمين وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة.
- أن يكون قد خضع الى تدريب عملي لمدة 30 ساعة لدى إحدى شركات التأمين وفي ذات نوع وثائق التأمين التي سيقوم الموظف بتسويقها.