تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • النظر في طلب الموافقة على تسويق وثائق التأمين

    • المادة (6)

      1. تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وللهيئة أن تقرن موافقتها على منح الموافقة بالشروط أو القيود التي تقررها، أو وقف منح الموافقة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناسبة.
      2. يحق لشركة التأمين الاعتراض على قرار الرفض لدى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغها بالقرار ويكون قرار المجلس نهائياً.
      3. إذا قرر المجلس رفض الطلب وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة، فلا يحق للشركة تقديم طلب جديد للتسويق من خلال البنك ذاته إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تبليغ الشركة بقرار رفض المجلس.