تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مدة الموافقة وتجديدها

    • المادة (7)

      1. تصدر الموافقة لتسويق وثائق التأمين وفقاً لأنواع وفروع التأمين المطلوبة، وتكون مدتها سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الموافقة الأولى فتكون مدتها اعتباراً من تاريخ منحها وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها.
      2. تجدد الموافقة بموجب طلب يقدم الى الهيئة قبل (30) يوماً من انتهاء مدة الموافقة، وذلك بعد التحقق من استمرار الإلتزام بأحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها، على أن تصدر الهيئة قرارها خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديمه مكتملاً.