تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • التوقف المؤقت وإلغاء الموافقة

    • المادة (8)

      1. على الشركة التي ترغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة تسويق وثائق التأمين عبر البنك أو التي تواجه سبباً مانعاً، أن تتقدم الى الهيئة بطلب وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة، على أن لا تتجاوز مدة التوقف (3) أشهر من تاريخ الموافقة عليه، ويجوز تمديدها لفترة أخرى مماثلة.
      2. لا يجوز ممارسة تسويق وثائق التأمين خلال مدة التوقف، وفي جميع الأحوال يحق للشركة تقديم طلب الى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة لإعادة مزاولة التسويق من خلال البنك قبل انتهاء الفترة المحددة للتوقف المؤقت سواء كان التوقف إختيارياً أو بعد زوال المانع.
      3. على الشركة التي ترغب في التوقف نهائياً عن مزاولة التسويق بالاتفاق مع البنك أن تقدم طلباً الى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة بذلك.
      4. في حال إلغاء الإتفاقية المبرمة بين البنك والشركة تقوم الشركة بتبليغ الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل ويصدر قرار من الهيئة باعتبار الموافقة لاغية.