تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الرقابة والتفتيش

    • المادة (13)

      1. تقوم الهيئة وبناءً على موافقة المصرف المركزي بالرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، على البنك بهدف التأكد من مدى التزامه بالتعليمات الصادرة عن الهيئة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.
      2. للهيئة ومن خلال المصرف المركزي طلب كافة المعلومات والمستندات ذات العلاقة التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقيق تجاه البنك.