تلتزم شركة التأمين بالتعليمات الذي يُصدرها المجلس لتنظيم موضوع العمولات المترتبة على تسويق وثائق التأمين من خلال جميع قنوات التوزيع، وذلك عند قيامها بتسويق منتجاتها التأمينية من خلال البنوك.