أحكام ختامية
المادة (18)
على الشركة التي تمارس تسويق وثائق التأمين من خلال البنك توفيق أوضاعها وفقاً لهذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذها.
المادة (19)
يُصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة (20)
تُنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.