تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • أحكام ختامية

    • المادة (18)

      على الشركة التي تمارس تسويق وثائق التأمين من خلال البنك توفيق أوضاعها وفقاً لهذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذها.

    • المادة (19)

      يُصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

    • المادة (20)

      تُنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.