تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الرابع عشر أحكام ختامية

    • المادة (48) إصدار التعليمات والقرارات

      يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

    • المادة (49) الإلغاء

      تُلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (32) لسنة 1984 والمتعلقة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين.

    • المادة (50) نشر اللائحة والعمل بها

      تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.