الفصل الرابع عشر أحكام ختامية
المادة (48) إصدار التعليمات والقرارات
يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
المادة (49) الإلغاء
تُلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (32) لسنة 1984 والمتعلقة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين.
المادة (50) نشر اللائحة والعمل بها
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.