تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • طبيعة عمل منتج التأمين

    • المادة (3)

      1. يقتصر نشاط منتج التأمين على تسويق وثائق التأمين من خلال جذب الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لتعريفهم بالشركة وبالخدمات والمنتجات التأمينية التي تقدمها وبالعروض التي تعدّها، وذلك باستخدام الوسائل الاعتيادية أو الإلكترونية من خلال وضع رابط إلكتروني للشركة التي يعملون لصالحها على حسابهم الإلكتروني أو عناوينهم على شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات مشاركة الوسائط المتعددة وتطبيقات العمل التشاركي والتطبيقات الذكية، وذلك بشكل حصري بحيث ينتقل طالبي التأمين بشكل إلكتروني إلى الموقع الإلكتروني للشركة أو الوكيل.
      2. يجوز لمنتج التأمين من مواطني الدولة القيام بتسويق وثائق التأمين في جميع أنواع وفروع التأمين.
      3. يجوز لمنتج التأمين من غير مواطني الدولة القيام بتسويق وثائق تأمين المركبات ووثائق التأمين الصحي ويجوز للمدير العام الاستثناء بالسماح بتسويق أنواع وفروع التأمين الأخرى.
      4. لا يجوز لمنتج التأمين أن يمارس أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين.
      5. لا يجوز لمنتج التأمين العمل لحساب وسيط التأمين.
      6. لا يجوز لمنتج التأمين التعامل مع أكثر من شركة تأمين واحدة.
      7. لمنتج التأمين أن يعمل لحساب الشركة أو لحساب وكيل التأمين بشرط أن يحصل وكيل التأمين على موافقة الشركة الموكلة على التعاقد مع منتج التأمين.
      8. على منتج التأمين عند القيام بالدعاية والترويج والتسويق لعمليات التأمين الإلكترونية أو الاعتيادية الالتزام بما نصت عليه تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة، وتعديلاتها.