الشروط الواجب توفرها للترخيص والقيد
المادة (4)
أولا: يشترط لترخيص وقيد منتج التأمين (الطبيعي) ما يلي:
- أن يكون متمتعاً بكامل الأهلية، وأن لا يقل عمره عن ثمانية عشره عاماً.
- أن يكون شخصاً طبيعياً من مواطني الدولة أو شخصاً طبيعياً مقيماً من غير مواطني الدولة مستكملاً الشروط المحددة من قبل الجهات المعنية.
- أن يكون حاصلاً على أي من المؤهلات التالية كحد أدنى:
- أ. بالنسبة لمواطني الدولة، شهادة الثانوية العامة، بالإضافة الى دورة في مبادئ التأمين لا تقل مدتها عن أسبوعين.
- ب. بالنسبة لغير مواطني الدولة، شهادة جامعية، بالإضافة الى دورة في مبادئ التأمين لا تقل مدتها عن أسبوعين.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلّة بالشرف والأمانة دون أن يُرد إليه اعتباره.
- أن لا يكون قد سبق وألغي ترخيصه لممارسة أية مهنة من المهن المرتبطة بالتأمين خلال الخمس سنوات السابقة.
- أن يجتاز التقييم الذي تجريه الهيئة للمتقدمين بطلبات الترخيص والقيد في السجل، ويُستثنى من ذلك حملة الشهادات المهنية في التأمين.
- يحظر على منتج التأمين قبل الحصول على الترخيص أو بعده من أن يكون عضواً في مجلس إدارة الشركة أو مديراً عاماً لها أو موظفاً في الشركة أو مديراً مفوضاً عن الشركة وذلك منعاً لتضارب المصالح.
- تقديم نسخة من العقد المبرم ما بين مقدم الطلب والشركة.
ثانيا: يشترط لترخيص وقيد منتج التأمين (الإعتباري) في السجل ما يلي:
- أن يكون شركة تجارية مرخصة في الدولة حسب الأصول أو مرخصة في منطقة حرة مالية.
- أن يكون من ضمن مهامه تسويق المنتجات التأمينية.
- تقديم عدم ممانعة من الجهة التي حصل على ترخيص منها، لممارسته مهنة منتج التأمين.