تجاوز إلى المحتوى الرئيسي مدة الترخيص وتجديده
المادة (7)
- 1- تكون مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه.
- 2- يقدم طلب التجديد قبل ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفقا للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة.
- 3- تزويد الهيئة بكشف معتمد صادر من الشركة عن الأعمال التي قام بها لصالح الشركة والمبالغ المدفوعة له لقاء خدماته.
- 4- يصدر المدير العام قراره بشأن الطلب وذلك بعد التحقق من استمرار التزام منتج التأمين بأحكام هذه التعليمات، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه مكتملا.