تجاوز إلى المحتوى الرئيسي مهام منتج التأمين
المادة (9)
- 1- يقوم منتج التأمين بمهمة التسويق بين الشركة والعميل لحصول العميل على التغطية التأمينية.
- 2- لا يحق لمنتج التأمين تعبئة أو توقيع طلب التأمين نيابة عن العميل كما لا يحق له استلام أقساط التأمين المستحقة للشركة ولا يحق له استلام التعويضات المستحقة للعميل لغرض دفعها إليه.
- 3- لا يحق لمنتج التأمين إصدار وثيقة التأمين نيابة عن الشركة ولا إصدار شهادة التأمين كما لا يحق له التدخل في موضوع المطالبات التي يتقدم بها العميل إلى الشركة.
- 4- يستحق منتج التأمين عمولة لقاء إنتاجه من الشركة حسب الاتفاق بين الطرفين بمجرد صدور وثيقة التأمين ويتم الاتفاق بينه وبين الشركة بشأن كيفية الدفع ومدته.
- 5- لا يحق لمنتج التأمين تقاضي عمولة أو مكافأة أو أي مقابل كان من العميل.
- 6- يجب أن يباشر منتج التأمين أعمال التسويق بنفسه ولا يجوز له توكيل شخص آخر لممارسة أعمال منتج التأمين.
- 7- يحظر على منتج التأمين الانتقال من شركة تأمين إلى شركة تأمين أخرى إلا بعد تزويد الهيئة بما يلي:
- أ. براءة ذمة من شركة التأمين السابقة.
- ب. كتاب من شركة التأمين الجديدة متضمناً موافقة الشركة على اعتماده كمنتج تأمين.
- ج. كتاب من شركة التأمين التي كان يعمل لصالحها يفيد بإنهاء العقد المبرم بينهما.
- د تعهد من شركة التأمين الجديدة وفقاً لأحكام البند (4) من المادة (6) من هذه التعليمات.
- ه. يحظر على منتج التأمين تسريب تأمينات سبق وأن قام بتسويقها لصالح شركة التأمين التي كان يعمل لصالحها إلى شركة التأمين الجديدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.