تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • علاقة منتج التأمين بالشركة

    • المادة (10)

      1. 1- يتم تنظيم العلاقة بين الشركة ومنتج التأمين من خلال عقد مبرم بين الطرفين ويخضع لموافقة الهيئة، مع بيان مقدار العمولة التي سيحصل عليها منتج التأمين لقاء عمله لصالح الشركة.
      2. 2- علاقة منتج التأمين بالشركة هي علاقة تسويقية لمنتجات الشركة فقط ولا تعتبر علاقة وكالة أو وساطة أو أي من المهن الاخرى المرتبطة بالتأمين.
      3. 3- تتحمل شركة التأمين مسؤولية منتج التأمين عن ممارسته لنشاطه وفقا لأحكام هذه التعليمات.