علاقة منتج التأمين بالشركة
المادة (10)
- 1- يتم تنظيم العلاقة بين الشركة ومنتج التأمين من خلال عقد مبرم بين الطرفين ويخضع لموافقة الهيئة، مع بيان مقدار العمولة التي سيحصل عليها منتج التأمين لقاء عمله لصالح الشركة.
- 2- علاقة منتج التأمين بالشركة هي علاقة تسويقية لمنتجات الشركة فقط ولا تعتبر علاقة وكالة أو وساطة أو أي من المهن الاخرى المرتبطة بالتأمين.
- 3- تتحمل شركة التأمين مسؤولية منتج التأمين عن ممارسته لنشاطه وفقا لأحكام هذه التعليمات.