التظلم
المادة (12)
يجوز التظلم من القرار الصادر عن الهيئة في حال إلغاء الترخيص والشطب من السجل خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم إلى المجلس للبت فيه خلال 60 يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم مكتملاً، ويعتبر قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.