أحكام ختامية
المادة (13)
على كل من يمارس مهنة منتج التأمين توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.
المادة (14)
يصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة (15)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.