تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • أحكام ختامية

    • المادة (13)

      على كل من يمارس مهنة منتج التأمين توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.

    • المادة (14)

      يصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

    • المادة (15)

      ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.