شروط الترخيص والقيد
المادة (3)
- يشترط للحصول على الموافقة المبدئية لفتح مركز بيع تابع لشركة التأمين تقديم المستندات والبيانات والمعلومات وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية، متضمناً ما يلي:
أ. نسخة من قرار الشركة لفتح مركز البيع.
ب. تحديد فروع التأمين التي سيعمل مركز البيع من خلالها والمهام التي ستعهد للمركز.
ج. العنوان المقترح لأعمال مركز البيع وفي حالة حال قرر أن المركز سيكون ضمن مكاتب جهات أخرى فيجب تقديم عدم ممانعة من تلك الجهة.
د. خطة العمل الخاصة بمركز البيع.
هـ. بيان مفصّل يتضمن مؤهلات وخبرات المرشح لإشغال وظيفة مسؤول مركز البيع، شاملة شهادته الدراسية وخبرته العملية والدورات التدريبية التي شارك فيها.
و. أي وثائق أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.- يشترط للحصول على الموافقة النهائية لفتح مركز البيع أن تقوم الشركة بتقديم طلب لترخيص وقيد مركز البيع في السجل استيفاء المستندات والبيانات والمعلومات وفقاً للنموذج المعد لذلك، مرفقاً به الوثائق والبيانات التالية:
أ. نسخة من عقد الإيجار الخاص بمركز البيع والاتفاق بين الشركة والجهة التي سيكون مركز البيع ضمن مكاتبها.
ب. نسخة من قرار تعيين الموظف المسؤول عن أعمال مركز البيع.
ج. توفر شبكة معلومات مرتبطة بالنظام الآلي الخاص بالشركة.
د. توفر الأجهزة الإلكترونية اللازمة لأداء العمل.
هـ. وجود نظام حفظ السجلات ووثائق التأمين والمستندات.
و. أي مستندات أو بيانات أخرى تقررها الهيئة.