تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • النظر في طلب الترخيص

    • المادة (4)

      1. تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وللهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها، أو وقف منح التراخيص، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناسبة.
      2. في حالة الموافقة على طلب الترخيص، يتم قيد مركز البيع في السجل.