تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الشروط الواجب توفرها في المسؤول عن مركز البيع

    • المادة (5)

      يشترط فيمن يعين مسؤولاً عن أعمال مركز البيع ما يلي: -

      1. 1- أن يكون موظفاً من موظفي الشركة أمضى فترة قدرها سنة على الأقل في خدمة الشركة.
      2. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلّة بالشرف والأمانة دون أن يرد إليه اعتباره.
      3. 3- أن يكون قد أنهى الدراسة الثانوية على الأقل.
      4. 4- أن يكون قد شارك في دورة تدريبية في فروع التأمين التي يمارسها مركز البيع.
      5. 5- تلتزم الشركة بإعلام الهيئة بقرار تعيين الموظف المسؤول، وأي تعديل أو تغيير يطرأ بشأن انتقاله أو انتهاء خدمته وبيان أسباب ذلك، كما تلتزم بإخطار الهيئة فور شغور الوظيفة، وملء المركز الشاغر خلال فترة لا تتجاوز (30) يوم من تاريخ شغوره.