تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مدة القيد وتجديده

    • المادة (6)

      1. مدة القيد سنة واحدة تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وفي حالة الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه.
      2. يجدد الترخيص وبموجب طلب يقدم إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد قبل انتهاء مدة الترخيص بـ(30) يوماً على الأقل، وتصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب وذلك بعد التحقق من استمرار التزام مركز البيع بأحكام هذه التعليمات، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً، بما في ذلك تقديم صورة عن هوية مسؤول مركز البيع وإقرار من مدير عام الشركة بأنه لم يطرأ أي تعديل على البيانات المقدمة سابقاً من الشركة لغايات ترخيص مركز البيع.