تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • التوقف المؤقت وإلغاء الترخيص

    • المادة (8)

      1. على الشركة التي ترغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة نشاط مركز البيع التابع لها أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة النشاط أن يتقدم بطلب إلى الهيئة للتوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط مع استمراره بمزاولة نشاطه لحين صدور قرار الهيئة، وللهيئة رفض طلب التوقف أو الموافقة عليه بعد استيفاء كافة المتطلبات التي تراها مناسبة بما يحقق مصالح الجهات والشركات والعملاء والمستفيدين، على أن لا تتجاوز مدة ذلك التوقف (3) أشهر من تاريخ الموافقة عليه، ويجوز تمديدها لفترة أخرى مماثلة، مع استمرار التزام مركز البيع بالشروط والمتطلبات التي تراها الهيئة لازمة لاستمرار ترخيصه.
      2. لا يجوز لمركز البيع ممارسة نشاطه خلال مدة التوقف وفي جميع الأحوال يحق له طلب إعادة مزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة للتوقف المؤقت سواء كان التوقف اختيارياً أو بعد زوال المانع.
      3. على الشركة التي ترغب في التوقف نهائياً عن مزاولة نشاط مركز البيع أن تقدم طلباً للهيئة بذلك، مع استمرار المركز بممارسة نشاطه لحين استيفاء كافة متطلبات إلغاء الترخيص التي تحددها الهيئة عند تقديم الطلب، ويصدر قرار الإلغاء من الهيئة ويُنشر فور صدوره في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية على نفقة شركة التأمين، وذلك بعد تسوية كافة تعاملات مركز البيع، والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الهيئة، أو تجاه الجهات أو الشركات أو العملاء أو المستفيدين ناشئة عن مزاولته لنشاطه.