الجزاءات
المادة (10)
للمدير العام توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة في حالة ارتكاب مركز البيع لأي من المخالفات الآتية:
1. المخالفات:
أ. مخالفة القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة عن الهيئة.
ب. فقدان شرط من شروط الترخيص والقيد المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ج. الإخلال الجسيم بأي من الواجبات والالتزامات المقررة.
د. التخلف عن تجديد القيد.
هـ. إذا تبين أن القيد قد تم بناءً على معلومات أو بيانات غير صحيحة.
و. إذا لم يزاول مركز البيع النشاط المرخص له به خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص.
2. الإجراءات والجزاءات:
للمدير العام في حال ثبوت ارتكاب أي من المخالفات الواردة في البند (1) من هذه المادة أن يوقع الجزاءات الآتية:
أ. إنذار الشركة وإلزامها بإزالة أسباب المخالفة التي ارتكبها مركز البيع خلال مدة محددة.
ب. إيقاف مركز البيع عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة، وإلزام الشركة بتصحيح أوضاع مركز البيع خلال مدة محددة.
ج. في حال عدم تصحيح الأوضاع خلال المدة المحددة، للمدير العام اتخاذ القرار بإلغاء ترخيص وشطب قيد مركز البيع.
3. يترتب على إلغاء الترخيص ما يلي:
نشر قرار إلغاء ترخيص وشطب قيد مركز البيع من السجل فور صدوره في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية على نفقة شركة التأمين، وإخطار الجهة التي يكون مركز البيع ضمن مكاتبها.