أحكام ختامية
المادة (12)
على الشركات التي لديها مراكز بيع تابعة لها خاضعة لمضمون هذه التعليمات، توفيق أوضاع مراكز البيع وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذها.
المادة (13)
يُمنع التعامل مع أي مركز بيع يمارس نشاطه دون ترخيص من قبل الهيئة وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
المادة (14)
يصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة (15)
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدورها.