تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مهام استشاري التأمين

    • المادة (3)

      يقوم استشاري التأمين بتقديم الخدمات الآتية لعملائه:

      1. دراسة الجوانب القانونية والفنية والمالية لعمليات التأمين أو إعادة التأمين وإبداء الرأي بشأنها بالاستناد إلى التشريعات والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة وكذلك بالاستناد إلى المبادئ التأمينية المتعارف عليها التي تحكم تلك العمليات.
      2. دراسة وتقييم الأخطار المطلوب تغطيتها تأمينياً وإعداد العناصر الأساسية للتغطية التأمينية المناسبة لتلك الأخطار، وبشكل خاص حجم الأخطار واحتمالات تحققها والإمكانيات المتاحة لتغطيتها.
      3. دراسة شروط التغطية التأمينية وإبداء الرأي بشأنها بما في ذلك مبلغ التحمل وقسط التأمين ومدة التأمين، والاستثناءات التي ترد عادة بشأنها.
      4. المشاركة مع الخبراء المختصين في تقييم أصول والتزامات شركات التأمين.
      5. إبداء الرأي فيما يعرض عليه من مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بالتأمين أو إعادة التأمين حينما يطلب إليه ذلك من قِبل الجهات الرسمية المختصة.
      6. بيان الرأي في المطالبات المتعلقة بالتأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات والمسؤوليات.
      7. دراسة وإعداد برامج إعادة التأمين التي تطلبها شركات التأمين من أجل تغطية أعمالها باتفاقيات إعادة التأمين أو عن طريق إعادة التأمين الاختيارية.
    • المادة (4)

      1. يكون استشاري التأمين شخصاً طبيعياً أو مؤسسة فردية أو شخصاً اعتبارياً.
      2. يتم الترخيص لاستشاري التأمين لممارسة المهنة في جميع أنواع وفروع التأمين وإعادة التأمين، أو في أنواع وفروع معينة، وفقاً لمؤهلاته وخبراته.
      3. لا يجوز لاستشاري التأمين الجمع بين مهنة استشاري تأمين وأي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين.