تجاوز إلى المحتوى الرئيسي مدة الترخيص وتجديده
المادة (9)
- تكون مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها.
- يقدم طلب التجديد قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة مرفقاً به المستندات الآتية:
- أ. كشف يتضمن أعمال الاستشارات التأمينية التي قدمها خلال السنة.
- ب. بيان بالتغييرات التي طرأت على البيانات والمستندات المقدمة من قبله لغايات الترخيص والتي لم يقم بالتبليغ عنها حتى تاريخ تقديم طلب التجديد.
- ج. وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية سارية المفعول وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا النظام.
- بعد التحقق من استمرار التزام استشاري التأمين بأحكام هذا النظام وسداد الرسوم المقررة، تقوم الهيئة بإصدار قرارها في طلب التجديد خلال (10) أيام من تاريخ تقديمه مكتملاً.
- للهيئة إيقاف ترخيص استشاري التأمين عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً.