تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • تعديل أو تغيير البيانات

    • المادة (12)

      1. على استشاري التأمين المقيد في السجل إخطار الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب الترخيص والقيد أو طلب تجديد القيد أو المستندات المرفقة بأي منهما عن طريق طلب تأشير من خلال الأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة وذلك خلال ثلاثين يوماً من حدوث التعديل أو التغيير مرفقاً به المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه.
      2. تقوم الهيئة في حال قبول الطلب بتدوين البيانات الجديدة في السجل.
      3. للهيئة أن ترفض طلب التعديل أو التغيير على أن تخطر مقدم الطلب بقرار الرفض وأسبابه وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الإخطار بالتعديل أو التغيير.
      4. في حال شغور مركز أي من الاستشاريين الأفراد المقيدين في السجل والعاملين لدى استشاري التأمين (الشخص الاعتباري) فيجب على استشاري التأمين (الشخص الاعتباري) إبلاغ الهيئة فوراً وأن يتم تعيين بديل في المركز الشاغر تتوفر فيه الشروط المطلوبة وذلك خلال ستين يوم عمل من تاريخ شغور المركز.