تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • إضافة أنواع أو فروع إلى القيد

    • المادة (13)

      1. يجوز لاستشاري التأمين طلب إضافة نوع أو فرع أو أكثر من أنواع وفروع التأمين أو إعادة التأمين إلى الأنواع والفروع المدرجة في قيده وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة، على أن يتم تقديم ما يؤيد طلبه من بيانات ومستندات وأن يجتاز التقييم الذي تجريه الهيئة في الأنواع والفروع المطلوب إضافتها.
      2. في حال اكتمال الإجراءات المذكورة في البند السابق ودفع الرسوم المقررة يتم بقرار من المدير العام تعديل بيانات قيد استشاري التأمين.