تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • التوقف المؤقت والتوقف النهائي

    • المادة (14)

      1. على استشاري التأمين الذي يرغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة النشاط مؤقتاً أن يتقدم إلى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة بطلب للتوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقف ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة.
      2. لا يجوز لاستشاري التأمين ممارسة نشاطه خلال مدة التوقف، وفي جميع الأحوال يحق له طلب العودة لمزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة سواء كان التوقف اختيارياً أو بعد زوال الأسباب المانعة.
      3. على استشاري التأمين الذي يرغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط أن يقدم طلباً بذلك إلى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة مع استمراره بممارسة نشاطه لحين استيفاء كافة متطلبات إلغاء الترخيص التي تطلبها الهيئة وصدور قرار الهيئة بشأن ذلك ويتم إنهاء وثيقة التأمين من قبل الهيئة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإلغاء بشرط تسوية كافة تعاملات الاستشاري والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه ناشئة عن مزاولته لنشاطه سواء تجاه الهيئة أو تجاه أي جهة أخرى.