قواعد ممارسة المهنة
المادة (15)
يلتزم استشاري التأمين بقواعد وآداب ممارسة المهنة الآتية:
- أن يبذل عند تقديم استشاراته العناية المهنية الواجبة من أجل أن تكون المشورة التي يقدمها مبنية على أسس متفقة مع أحكام التشريعات والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة ومنسجمة مع المبادئ التأمينية المتعارف عليها.
- أن يوضح للعميل طبيعة المهمة التي يقوم بها بكل موضوعية وأن يجعل علاقته مع العميل بموجب اتفاق بين الطرفين.
- أن لا يضع نفسه في موقف يتصف بتعارض المصالح تجاه العميل، وفي حال نشوء مثل هذه الحالة فعليه أن يتنحى عن المهمة المكلف بها إن لم يكن باستطاعته إزالة تعارض المصالح.
- أن يحافظ على المعلومات والبيانات والمستندات التي تقدم إليه من العميل بما يقتضي من الحرص والسرية ما لم تكن من المعلومات والبيانات والمستندات التي يجب تقديمها إلى ذي علاقة.
- أن لا يقوم بتكليف استشاري آخر بما كلف به إلا بموافقة العميل.
- أن لا يقدم مشورة أو نصيحة مبنية على أسس غير موضوعية بشأن التعامل مع الشركات.
- أن لا يتقاضى مكافآت أو أتعاب من أية جهة أخرى أو شخص آخر سوى العميل الذي يتعامل معه.