تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • فتح الفروع

    • المادة (16)

      1. يجوز لاستشاري التأمين (الشخص الاعتباري) أن يفتح فروعاً له داخل الدولة بعد الحصول على موافقة الهيئة لكل فرع على حدة ووفقاً للشروط الآتية:
        1. أ. صدور قرار من مجلس إدارة أو مجلس مديري استشاري التأمين بفتح فرع أو فروع له داخل الدولة.
        2. ب. تعيين مسؤول للفرع تتوافر فيه الشروط والضوابط المحددة بموجب هذا النظام.
        3. ج. أن يعمل الفرع الجديد تحت الإشراف المباشر للمدير العام أو الرئيس التنفيذي أو من في حكمهم في المركز الرئيسي لاستشاري التأمين.
        4. د. تقديم سند ملكية مقر الفرع أو عقد إيجاره معتمداً من الجهات المعنية.
        5. هـ. تقديم بيان يوضح التجهيزات الفنية الموجودة في الفرع، وكذلك بيان بأسماء موظفيه ومسمياتهم الوظيفية.
        6. و. أن يكون قد مضى على ترخيص استشاري التأمين مدة لا تقل عن سنتين زاول خلالهما النشاط بصورة فعلية ولم تفرض عليه فيهما أي جزاءات أو مخالفات إدارية.
        7. ز. الحصول على موافقة السلطة المختصة في الإمارات ذات العلاقة.
      2. يقدم طلب فتح الفرع من الممثل القانوني لاستشاري التأمين وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وما يفيد سداد الرسوم المقررة، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على فتح الفرع أو الرفض خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الى الهيئة.
      3. يجدد قيد الفرع بموجب طلب يُقدم الى الهيئة وبعد التحقق من استمرار التزام استشاري التأمين بأحكام هذا النظام وسداد رسوم التجديد السنوية المقررة.
      4. تسري بشأن نشاط الفرع كافة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
      5. يجوز لاستشاري التأمين أن يطلب غلق الفرع وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على غلقه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الى الهيئة.
      6. مع عدم الإخلال بالجزاءات الواردة بهذا النظام، يجوز للهيئة إلغاء الموافقة الصادرة للفرع إذا فقد شرط من الشروط الصادر على أساسها قرار الموافقة أو خالف أحد أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة تنفيذاً له.