إضافة فروع التأمين المصرح بها
المادة (6)
على الشركة الالتزام بتطبيق القرارات النافذة بطلب الحصول على موافقة الهيئة على أنواع المنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الإلكتروني والتقيد بالشروط الآتية:
- عدم بيع منتجات عمليات تكوين الأموال ومنتجات التأمين على الحياة عند ارتباطها بأدوات استثمارية، من خلال موقع الشركة الإلكتروني أو أي موقع آخر.
- مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، للشركة ومن خلال موقعها الإلكتروني بيع منتجات التأمين على الأشخاص ومنتجات التأمين على الحياة ذات المعايير المحددة مسبقاً والتي لا تستدعي دراسة أوضاع كل طالب تأمين على حدة.
- للشركة ولأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بيع منتجات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من خلال موقعها الإلكتروني، في أنواع التأمين التالية:
- أ. التأمين الصحي.
- ب. التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات المرتبطة به.
- ج. التأمين على المركبات البرية والمسؤوليات المتعلقة بها.
- د. الحوادث الشخصية.
- هـ. التأمين المنزلي الشامل.
- و. التأمينات المتعلقة بالسفر.
- ز. تأمين الضمان وخيانة الأمانة.
- ح. تأمين السطو والسرقة.
- ط. تأمين كسر الزجاج.
- ي. تأمين المسؤوليات المهنية، بما في ذلك مسؤولية ذوي المهن الصحية والهندسية والمالية والمحاسبية والقانونية وغيرها من المهن الأخرى.
- ك. التأمين من حوادث العمل والتأمين من مسؤولية رب العمل.
- ل. التأمينات الزراعية وتأمين المواشي والحيوانات الأخرى.
- م. التأمينات التي تندرج عادةً ضمن تأمين أخطار الحوادث المتنوعة.
- ن. التأمين البحري (بضائع).
- س. التأمين المرتبط بقروض الإسكان وتأمين الائتمان والقروض الشخصية وبطاقات الإئتمان والتأمينات المماثلة كتأمين الخسارة غير الطوعية للعمل وتأمين المحفظة.
- ع. أي منتجات أخرى ترى الهيئة إضافتها.
- استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في المواد (3) و(4) و(5) من هذا النظام.