تجاوز إلى المحتوى الرئيسي الفصل الخامس: بيع وتسويق وثائق التأمين
المادة (16)
- 1- تلتزم الشركة ووكيل التأمين قبل بيع أو إصدار أي وثيقة تأمين من خلال موقعها الإلكتروني، التحقق من صحة هوية عملائها والوثائق المقدمة من قبلهم، ووضع الإجراءات اللازمة لذلك، كما يلتزم الوسيط بذلك قبل إصدار شهادة التأمين.
- 2- تلتزم الشركة ووكيل التأمين بتطبيق ما تضمنته تشريعات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويجب عليها إبلاغ الجهات المختصة وفقاً للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة عن أي أنشطة يشتبه فيها تجري خلال موقعها الإلكتروني.
- 3- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين ووكيل التأمين الاحتفاظ بسجلات خاصة بوثائق وهويات عملائها التي حصلت عليها عن طريق موقعها الإلكتروني لمدة 10 سنوات كحد أدنى.
- 4- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين ووكيل التأمين إنشاء سجل إلكتروني لكل عميل وعليها وضع الإجراءات الآتية لحماية سجل العميل:
- أ. تغيير كلمة السر الخاصة بسجل العميل بصورة دورية.
- ب. طلب إعادة إدخال كلمة السر بعد مرور فترة محددة من عدم استخدام العميل للموقع.
- ج. التحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعميل عن طريق إرسال رابط التحقق (التفعيل).
- د. سياسة موحدة معتمدة من مجلس إدارة الشركة تتضمن دخول المؤمّن بمؤشرين عند تسجيل الدخول.