الفصل السادس: أحكام ختامية
الرقابة والتفتيش
المادة (23)
1- تقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش بشكل دوري و/أو مفاجئ بهدف التأكد من مدى الالتزام بالتشريعات الصادرة عن الهيئة والتحقق من أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.
2- للهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات لأغراض الرقابة والتدقيق.