تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل السادس: أحكام ختامية

    • الرقابة والتفتيش

    • المادة (23)

      1- تقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش بشكل دوري و/أو مفاجئ بهدف التأكد من مدى الالتزام بالتشريعات الصادرة عن الهيئة والتحقق من أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.
      2- للهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات لأغراض الرقابة والتدقيق.