الباب الأول أعمال التأمين وأنواعه
المادة (4)
في تطبيق أحكام هذا القانون تنقسم عمليات التأمين المباشر الى ثلاثة أنواع:
1- تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
2- تأمين الممتلكات.
3- تأمين المسؤوليات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يندرج تحت كل نوع من الأنواع الثلاثة.
المادة (5)
تشمل أعمال التأمين النشاط المتعلق بالأنواع المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، كما تشمل إعادة التأمين ووكلاء التأمين وأعمال الإكتواريين ووسطاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار واستشاريي التأمين.