تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الكادر الفني والإداري

    • المادة (5)

      1- يشترط فيمن يعين بالكادر الفني والإداري لدى وسيط التأمين ما يلي:

      1. أ – أن يكون شخصاً طبيعياً، متمتعاً بالأهلية الكاملة.
      2. ب – أن يكون حسن السير والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلّة بالشرف والأمانة دون أن يرد إليه اعتباره.
      3. ج- ألا يكون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه، أو يكون قد سبق الحكم عليه بإشهار إفلاسه دون أن يرد إليه اعتباره.

      2- يتلزم وسيط التأمين بإخطار الهيئة بشأن تعيين الموظفين المعتمدين، وأي تعديل أو تغيير يطرأ بشأن انتقالهم أو انتهاء خدمتهم وبيان أسباب ذلك، كما يلتزم بإخطار الهيئة فور شغور أي وظيفة من الوظائف المعتمدة لديه وتعيين بديل عنه، لحين ملء المركز الشاغر بصورة دائمة خلال فترة لا تتجاوز (60) يوم عمل من تاريخ شغوره.

       

    • المادة (6)

      1- يجب على وسيط التأمين أن يتوافر لديه وبصورة مستمرة الكادر الفني اللازم لمزاولة النشاط المرخص له به، ويجب عليه كحد أدنى تعيين كل من:

      1. أ- مدير عام أو رئيس تنفيذي.
      2. ب-مدير عمليات.
      3. ج- مراقب داخلي (شخص طبيعي أو اعتباري).
      4. د- موظف متخصص – على الأقل – لكل نوع أو فرع من فروع التأمين المرخص بها.

      2- يحدد المدير بموجب قرار صادر عنه المؤهلات والخبرات والمهام والقيود الخاصة بكل وظيفة من الوظائف المحددة في البند (1) من هذه المادة.
      3- لا يجوز الجمع بين وظيفتين من الوظائف المعتمدة من قبل الهيئة في نفس الوقت.