النظر في طلب الترخيص
المادة (8)
1- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وللهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها، أو وقف منح التراخيص، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناسبة.
2- حال الموافقة على طلب الترخيص، يتم قيد وسيط التأمين في سجل وسطاء التأمين لدى الهيئة.
3- لوسيط التأمين إضافة نوع أو فرع من أنواع أو فروع التأمين إلى الترخيص الممنوح له بموجب طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الخاصة بذلك.