تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الرابع: التزامات وسيط التأمين

    • النظام الداخلي لوسيط التأمين

      • المادة (13)

        يلتزم وسيط التأمين عند مزاولته للنشاط بما يلي:

        1- وضع لائحة داخلية مكتوبة خلال (3) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وتزويد الهيئة بنسخة عنها مع مراعاة تعديلها بما يتفق مع أي تغييرات تطرأ على القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة عن الهيئة، وإخطار الهيئة بذلك، ويجب أن تتضمن اللائحة الداخلية البيانات الآتية:

        1. أ. الدورة المستندية الواجب اتباعها منذ بدء تاريخ تعامله مع الشركة، والعميل وحتى إتمام عملية التأمين بالكامل.
        2. ب. الهيكل التنظيمي لوسيط التأمين مع بيان الاختصاصات والمسؤوليات والصلاحيات الفعلية التي يمارسها المدراء وباقي العاملين لديه.
        3. ج. علاقة المركز الرئيسي لوسيط التأمين بفروعه وتحديد الصلاحيات التي يجوز للفرع ممارستها.
          د. نظام تسجيل المراسلات.
        4. هـ. نظام مسك السجلات الداخلية.
        5. و. نظام قيد شكاوى العملاء.

        2- المراجعة الدورية، والتحديث المستمر لنظام الرقابة الداخلية بما يكفل سلامة تطبيق القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة عن الهيئة.
        3- إعداد دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يشمل تعداد وتعريف للمخاطر المحددة التي قد تواجهه، وكيفية معالجتها حال تحققها، وتحديثه ومراجعته بشكل دوري بما يتناسب مع طبيعة عمل وسيط التأمين ووفقاً لما هو معمول به في هذا المجال.
        4- وضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديه والإشراف عليهم وتنظيم عملهم بما يضمن تقيّدهم بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة، وخاصة تلك المتعلقة بالأمانة والنزاهة وتضارب المصالح.
        5- استقلال وسيط التأمين وفروعه عند ممارسته لنشاط وساطة التأمين عن أي جهة أخرى، سواء من حيث المكان أو الجوانب التنظيمية أو الفنية أو الإدارية.
        6- التعاون والتنسيق مع المراقب الداخلي وتمكينه من ممارسة مهامه وإخطار الهيئة بأي مخالفة للقانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو الضوابط الصادرة بمقتضاه أو اللوائح الداخلية المعمول بها.
        7- عدم إقالة المراقب الداخلي إلا بقرار من مجلس الإدارة أو مجلس مديري وسيط التأمين على أن يتم إخطار كل من الهيئة والمراقب الداخلي قبل إقالته بمدة لا تقل عن (30) يوم عمل موضحاً به أسباب ومبررات الإقالة.

         

    • التزامات وسيط التأمين تجاه الهيئة

      • المادة (14)

        يلتزم وسيط التأمين تجاه الهيئة بما يلي:

        1- فتح حساب مستقل في أحد المصارف العاملة في الدولة يخصص للمعاملات المالية ذات العلاقة بأعمال وساطة التأمين فقط، ويخضع هذا الحساب للتدقيق من قبل الهيئة.
        2- الفصل التام بين حساباته الخاصة وحساباته المتعلقة بممارسته نشاط وساطة التأمين.
        3- الامتناع عن الحصول على أي فوائد على الأموال الموضوعة في حساب أعمال وساطة التأمين، أو الاحتفاظ بهذه الأموال في شكل ودائع ثابتة أو الحصول على تسهيلات إئتمانية أو قروض مصرفية بضمان هذه الأموال.
        4- المحافظة على الملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه وبما يحقق ضمان وفاءه المستمر بالتزاماته وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة.
        5- التقيد بحدود أنواع وفروع التأمين المرخص له بمزاولتها.
        6- عدم القيام بإدارة أو تحمّل اي مخاطر تأمينية.
        7- إبرام اتفاقيات وساطة تأمين مع الشركات، وموافاة الهيئة بنسخة طبق الأصل من تلك الاتفاقيات خلال أسبوع على الأكثر من إبرامها، وكذلك موافاتها بأي تعديل أو تغيير يتم عليها فور حدوثه.
        8- إبرام اتفاقيتي وساطة تأمين على الأقل مع الشركات خلال (60) يوم عمل من تاريخ الترخيص.
        9- عدم الاعتماد على شركة واحدة فقط في أي وقت لمزاولة النشاط في الدولة.
        10- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والحسابات والبيانات المالية التي توضح مركزه المالي، وتعاملاته، واتفاقيات وساطة التأمين مع الشركات، والتفويضات الصادرة له من العملاء، وبيانات العملاء، ونسخ وثائق التأمين الصادرة لهم، وأي مستندات أو بيانات تتعلق بممارسة النشاط، وذلك لمدة (10) سنوات، على أن يتم الاحتفاظ بنسخ احتياطية عن تلك البيانات والمستندات لذات المدة حفاظاً على بيانات العملاء وتعاملاتهم وعدم تعرضها لأي سبب من أسباب التلف، وتمكين الهيئة من الحصول عليها والاطلاع على كل ما يتعلق بها فور طلبها.
        11- تبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تعدّ الميزانية والحسابات الختامية بالدرهم الإماراتي.
        12- تزويد الهيئة بالتقارير التالية:

        1. أ. تقرير ربع سنوي موقع من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي عن أعمال وساطة التأمين والحسابات المتعلقة بها، خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من انتهاء الفترة الربعية.
        2. ب. تقرير سنوي موقع من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين يتضمن كافة أعمال وساطة التأمين التي مارسها خلال العام والبيانات المالية السنوية الختامية مدققة ومرفق بها تقرير مدقق الحسابات الخارجي وذلك خلال فترة 90 يوم من انتهاء السنة المالية، وكذلك تزويد الهيئة بنسخة من اتفاقيات وساطة التأمين التي تم عقدها مع الشركات خلال السنة المالية.
        3. ج- أي تقارير أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

        13- إخطار الهيئة فوراً بأي تغيير يطرأ على البيانات أو المستندات التي تم الترخيص بناءً عليها، وذلك خلال (5) أيام عمل من تاريخ حدوث هذا التغيير، وبأي عجز يؤثر على مركزه المالي.
        14- إطلاع الهيئة على محتوى حملاته الإعلانية لترويج خدماته قبل عرضها على الجمهور.
        15- عدم نشر أو ترويج أية بيانات أو معلومات أو معاملات غير صحيحة.
        16- إدراج اسمه ورقم قيده لدى الهيئة على جميع أوراقه، ومراسلاته، ومستنداته، باللغتين العربية والأنجليزية.
        17- عدم نقل الأعمال التي توسط فيها الى وسيط أو وسطاء تأمين آخرين إلا بموافقة الهيئة والشركات والعملاء أو المستفيدين، مع إخطار الهيئة بتفاصيل عملية النقل وذلك في حال التوقف المؤقت أو إلغاء الترخيص اختياراً أو جزاءً.
        18- الامتثال للقوانين وأي قرارات أو تعليمات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
        19- الامتثال لجميع القواعد والاجراءات والمتطلبات التنظيمية التي تقررها الهيئة بشأن الرقابة الداخلية وأعمال المراقب الداخلي.
        20- مزاولة النشاط المرخّص له به، وأن يبذل في ذلك عناية الرجل الحريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة والشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية والحرص على مصالح العملاء، والتقيد بقواعد النزاهة والسلوك المهني في مزاولة نشاطه مع العملاء والشركات والغير.

         

    • التزامات وسيط التأمين تجاه الشركة

      • المادة (15)

        يلتزم وسيط التأمين تجاه الشركة بما يلي:

        1- توقيع إتفاقية وساطة تأمين مع كل شركة يتعامل معها على أن تكون محررة باللغة العربية، وموقعة من الطرفين، وموثقة أمام الجهات الرسمية، على أن تظل سارية المفعول طوال فترة تعامله مع الشركة، وأن تتضمن حقوق والتزامات كل طرف بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

        1. أ. مدة سريان الاتفاقية وكيفية وأسباب إنهائها.
        2. ب. أنواع أو فروع التأمين محل الوساطة.
        3. ج. المنطقة الجغرافية.
        4. د. ما يفيد تفويض وسيط تأمين باستلام اقساط التأمين لحساب الشركة في الحالات التي يجوز له فيها تحصيل الأقساط. وعدم استعمال الأقساط المحصلة لأي غرض آخر.
        5. ه. عمولة وسيط التأمين المتفق عليها، وكيفية احتسابها وموعد استحقاقها، وإجراءات تحصيلها.

        2- عدم تضمين الاتفاقية ما يلي:

        1. أ. تفويض وسيط التأمين في إصدار وثائق التأمين أو ملاحقها أو إدخال التعديلات عليها عدا إصدار شهادات التأمين على المركبات إن رغب الطرفان بذلك.
        2. ب. تفويض وسيط التأمين باستلام التعويضات المستحقة للعملاء أو المستفيدين لأجل دفعها لمستحقيها.
        3. ج. منع وسيط التأمين من ممارسة نشاطه مع أي شركة أخرى.

        3- تقديم كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء والتي قد تؤثر على القرار الذي تتخذه الشركة بشأن التغطية التأمينية وأسعارها وشروطها، للتمكن من تقييم المخاطر المطلوب تأمينها أو تجديد تأمينها.
        4- متابعة تحصيل أقساط التأمين في جميع أنواع أو فروع التأمين المرخص له بها.
        5- استلام أقساط التأمين من العملاء، باستثناء أقساط التأمين المتعلقة بأنواع أو فروع التأمين الموضحة أدناه فإنه يتعين سداد تلك الأقساط من العملاء مباشرة للشركة أو إيداعها في حسابها:

        1. أ- التأمين على الحياة وعمليات تكوين الأموال.
        2. ب- التأمين الصحي الجماعي.
        3. ج- التأمين من أخطار النقل البحري والجوي.
        4. د- تأمين أجسام السفن.
        5. ه- التأمينات البترولية.

        6- إيداع أقساط التأمين المستلمة من قبله في الحالات التي يجوز له فيها استلام أقساط التأمين في الحساب المخصص لممارسة أعمال وساطة التأمين.
        7- تحويل اقساط التأمين المستلمة للشركة خلال الفترة المحددة بالاتفاقية الموقعة مع الشركة، وذلك دون استقطاع أي مبالغ أو فوائد مستحقة من تلك الأقساط، مع تزويد الشركة بتقريرمفصل عنها.
        8- عدم استخدام الأوراق التي تحمل إسم الشركة التي يعمل لحسابها في مراسلاته الخاصة، أو مراسلاته لعملائه.
        9- ألا يسعى بصورة مباشرة أو غير مباشرة لإلغاء وثيقة التأمين الصادرة من الشركة من خلال وسيط تأمين آخر بغرض إعادة إبرامها من خلاله، وفي هذه الحالة لا يعتد بالوثيقة الجديدة عند حساب مستحقاته.
        10- المحافظة على سرية الشروط والأسعار والمعلومات والبيانات التي يحصل عليها من الشركة، وعدم إفشاء تلك البيانات لشركات أخرى.

    • التزامات وسيط التأمين تجاه العملاء

      • المادة (16)

        يلتزم وسيط التأمين تجاه عملاءه بما يلي:

        1- توقيع تفويض مكتوب مع كل من عملاءه لتفويضه في القيام بأعمال وساطة التأمين وذلك وفقاً للنموذج المعد لذلك والمعتمد من قبل الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص الآتي:

        1. أ. صلاحيات وسيط التأمين في إجراء الاتصالات مع أي شركة مرخصة من قبل الهيئة أو مع أي شركة مرخصة يحددها العميل.
        2. ب. مسؤوليات وصلاحيات وسيط التأمين بشأن اجراءات المطالبة بالتعويض الذي قد يُستحق للعميل عند إبلاغه بالحادث المؤمّن عليه.

        2- عدم تقييد حريته في سحب التفويض وإلغائه، وكذلك عدم تحميله أي أعباء مالية نتيجة ذلك.
        3- تقديم النصح والمشورة الفنية، وإطلاع العميل على أفضل الشروط والأسعار الخاصة بالشركات، والاحتفاظ بالوثائق التي تُثبت قيامه بذلك وتدوينها في سجلات منظمة حسب الأصول، والتفاوض لمصلحته، وتمثيله أمام الشركة، وعدم قبض أي عمولة عن أعمال التفاوض.
        4- مراعاة مصالح العميل سواء عند المقارنة بين الشروط والأسعار، ونطاق التغطية التأمينية أو من حيث تفضيل التعامل مع شركة دون الأخرى، وعدم التوصية أو تفضيل إحدى الشركات لمجرّد تقديمها عمولة أكبر لوسيط التأمين.
        5- التأكد من إدراك العميل وفهمه لنوع الخدمة التي يقدمها له ولطبيعة العلاقة بينهما، ومن تلبية وثيقة التأمين لمتطلبات العميل.
        6- إخطار العميل بكافة تفاصيل وثيقة التأمين، من حيث نطاق التغطية التأمينية، ونسبة تحمل العميل إن وجدت، وقيمة التصفية قبل حلول موعد الاستحقاق أو تحقق الخطر المؤمّن منه، وأي شروط أو استثناءات أو قيود على وثيقة التأمين.
        7- بيان أهمية الإفصاح عن المعلومات الأساسية والجوهرية عند تقديم طلب التأمين والنتائج المترتبة على إخفاء أو عدم دقة أو عدم صحة أي بيانات أو مستندات مقدمة منه، مع بيان مسؤوليته الكاملة عن تلك البيانات والمعلومات.
        8- بيان أهمية الكشف عن أي تغييرات لاحقة قد تؤثر على التغطية التأمينية خلال مدة وثيقة التأمين.
        9- بيان آلية تسديد أقساط التأمين، وأهمية سدادها في المواعيد المحددة، والآثار التي قد تترتب نتيجة عدم الالتزام بتلك المواعيد.
        10- إرسال وثائق التأمين الى العملاء دون تأخير غير مبرر مرفقاً بها إشعاراً بضرورة قراءة الوثيقة بعناية.
        11- بيان الإجراءات التي يتوجب على العميل القيام بها حال وقوع الخطر المؤمن منه، والمساعدة في المفاوضات التي تتم مع الشركة والخاصة بالمطالبات التي تنتج عن وقوع ذلك الخطر، مع إخطار العميل فوراً بقرار الشركة بشأن قبول تقديم التغطية التأمينية الخاصة بتلك المطالبات أو رفضها.
        12- عدم السماح لوسطاء تأمين آخرين بالقيام بأعمال وساطة التأمين الخاصة بالعميل دون الحصول على موافقة العميل وشركة التأمين الخطية على ذلك.
        13- إبلاغ العميل كتابة قبل (20) يوم عمل من انتهاء وثيقة التأمين بموعد انتهائها لبيان رغبته الكتابية بشأن:

        1. أ- تجديد وثيقة التأمين مع وسيط التأمين ذاته من عدمه.
        2. ب- تجديد وثيقة التأمين مع ذات الشركة وبذات الشروط، أو مع ذات الشركة وبشروط مغايرة، أو مع شركة أخرى وفقاً لعروض أخرى يُطلعه عليها وسيط التأمين.

        14- التعامل وفقاً لما تقتضيه مبادئ حسن النية والشفافية وقواعد ممارسة المهنة وآدابها، مع مراعاة سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء.