التزامات وسيط التأمين تجاه العملاء
المادة (16)
يلتزم وسيط التأمين تجاه عملاءه بما يلي:
1- توقيع تفويض مكتوب مع كل من عملاءه لتفويضه في القيام بأعمال وساطة التأمين وذلك وفقاً للنموذج المعد لذلك والمعتمد من قبل الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص الآتي:- أ. صلاحيات وسيط التأمين في إجراء الاتصالات مع أي شركة مرخصة من قبل الهيئة أو مع أي شركة مرخصة يحددها العميل.
- ب. مسؤوليات وصلاحيات وسيط التأمين بشأن اجراءات المطالبة بالتعويض الذي قد يُستحق للعميل عند إبلاغه بالحادث المؤمّن عليه.
2- عدم تقييد حريته في سحب التفويض وإلغائه، وكذلك عدم تحميله أي أعباء مالية نتيجة ذلك.
3- تقديم النصح والمشورة الفنية، وإطلاع العميل على أفضل الشروط والأسعار الخاصة بالشركات، والاحتفاظ بالوثائق التي تُثبت قيامه بذلك وتدوينها في سجلات منظمة حسب الأصول، والتفاوض لمصلحته، وتمثيله أمام الشركة، وعدم قبض أي عمولة عن أعمال التفاوض.
4- مراعاة مصالح العميل سواء عند المقارنة بين الشروط والأسعار، ونطاق التغطية التأمينية أو من حيث تفضيل التعامل مع شركة دون الأخرى، وعدم التوصية أو تفضيل إحدى الشركات لمجرّد تقديمها عمولة أكبر لوسيط التأمين.
5- التأكد من إدراك العميل وفهمه لنوع الخدمة التي يقدمها له ولطبيعة العلاقة بينهما، ومن تلبية وثيقة التأمين لمتطلبات العميل.
6- إخطار العميل بكافة تفاصيل وثيقة التأمين، من حيث نطاق التغطية التأمينية، ونسبة تحمل العميل إن وجدت، وقيمة التصفية قبل حلول موعد الاستحقاق أو تحقق الخطر المؤمّن منه، وأي شروط أو استثناءات أو قيود على وثيقة التأمين.
7- بيان أهمية الإفصاح عن المعلومات الأساسية والجوهرية عند تقديم طلب التأمين والنتائج المترتبة على إخفاء أو عدم دقة أو عدم صحة أي بيانات أو مستندات مقدمة منه، مع بيان مسؤوليته الكاملة عن تلك البيانات والمعلومات.
8- بيان أهمية الكشف عن أي تغييرات لاحقة قد تؤثر على التغطية التأمينية خلال مدة وثيقة التأمين.
9- بيان آلية تسديد أقساط التأمين، وأهمية سدادها في المواعيد المحددة، والآثار التي قد تترتب نتيجة عدم الالتزام بتلك المواعيد.
10- إرسال وثائق التأمين الى العملاء دون تأخير غير مبرر مرفقاً بها إشعاراً بضرورة قراءة الوثيقة بعناية.
11- بيان الإجراءات التي يتوجب على العميل القيام بها حال وقوع الخطر المؤمن منه، والمساعدة في المفاوضات التي تتم مع الشركة والخاصة بالمطالبات التي تنتج عن وقوع ذلك الخطر، مع إخطار العميل فوراً بقرار الشركة بشأن قبول تقديم التغطية التأمينية الخاصة بتلك المطالبات أو رفضها.
12- عدم السماح لوسطاء تأمين آخرين بالقيام بأعمال وساطة التأمين الخاصة بالعميل دون الحصول على موافقة العميل وشركة التأمين الخطية على ذلك.
13- إبلاغ العميل كتابة قبل (20) يوم عمل من انتهاء وثيقة التأمين بموعد انتهائها لبيان رغبته الكتابية بشأن:- أ- تجديد وثيقة التأمين مع وسيط التأمين ذاته من عدمه.
- ب- تجديد وثيقة التأمين مع ذات الشركة وبذات الشروط، أو مع ذات الشركة وبشروط مغايرة، أو مع شركة أخرى وفقاً لعروض أخرى يُطلعه عليها وسيط التأمين.
14- التعامل وفقاً لما تقتضيه مبادئ حسن النية والشفافية وقواعد ممارسة المهنة وآدابها، مع مراعاة سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء.