تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الشروط الواجب توافرها في المراقب الشرعي

    • المادة (1)

      يشترط في من يعين في وظيفة المراقب الشرعي بشركات التأمين التكافلي ما يلي:

      1- أن يكون شخصاً طبيعياً.
      2- أن يتم تعيينه بقرار من مجلس إدارة الشركة، وبناءً على توصية لجنة الرقابة الشرعية فيها.
      3- التفرغ التام لمهام المراقب الشرعي، ولا يجوز الجمع بين وظيفة المراقب الشرعي وأي وظيفة أخرى في الشركة.
      4- أن يكون مسلماً ومتمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة وحسن السيرة والسلوك وملماً بقواعد اللغة العربية.
      5- ألا يكون قد سبق إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.
      6- تقديم شهادة تؤكد عدم الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وتقديم إقرار بعدم سبق شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.
      7- أن تتوافر فيه المؤهلات والخبرات الآتية:

      1. أ - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في الشريعة أو القانون أو التأمين أو التجارة أو الاقتصاد.
      2. ب- أن يكون قد اجتاز دورات تدريبية في النواحي الشرعية وأي من الدورات القانونية أو التأمينية أو التجارية أو المالية.
      3. ج- أن يكون ملماً بفقه المعاملات المالية الإسلامية.
      4. د- أن تكون لديه خبرة عملية لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات في التأمين أو أن يكون قد عمل في مجال الرقابة الشرعية والأنشطة الأخرى ذات العلاقة ولا يشترط شرط الخبرة لمن يتمتع بجنسية الدولة.