تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • توفيق الأوضاع

    • المادة (3)

      على شركات التأمين التكافلي توفيق أوضاع المراقبين الشرعيين لديها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.