تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • تعديل الصفحة الخامسة من نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد

    تم تعديل الصفحة الخامسة من نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد بما يلي:

    د) ولكي تكون الأقساط الشهرية المقتطعة لسداد هذا القرض والفوائد المترتبة عليه متناسبة بشكل أفضل مع دخل العميل، يجب أن لا يزيد ما يقتطع من راتبه أو دخله المنتظم عن ما هو محدد في المادة (7).

    هـ) تعامل القروض المقدمة للمؤسسات الفردية والشركات والمضمونة براتب المالك أو برواتب الشركاء معاملة هذا القرض وتنطبق عليها نفس الشروط والأحكام .

    و) يمنح هذا القرض بموجب طلب يقدمه العميل ويوافق عليه البنك أو شركة التمويل وتكون صيغته وفقاً لما هو محدد في المادة (12) من هذا النظام .


    المادة (3)
    قرض السيارة

    أ) قرض السيارة : هو القرض الذي يقدمه البنك أو شركة التمويل لعميله لغرض شراء سيارة خاصة .

    ب) يعامل قرض السيارة باعتباره منفصلا عن القرض الشخصي، ولا تتجاوز قيمته (80%) ثمانون في المائة من قيمة السيارة الممولة.

    جـ) مدة السداد : تكون مدة سداد القرض القصوى (60) شهراً .

    د) الضمان : ويضمن هذا القرض برهن السيارة .

    هـ) تعامل قروض السيارة المقدمة للمؤسسات الفردية والشركات والمضمونة براتب المالك أو برواتب الشركاء معاملة هذا القرض وتنطبق عليها نفس الشروط والأحكام.

    و) يمنح هذا القرض بموجب طلب يقدمه العميل ويوافق عليه البنك أو شركة التمويل وتكون صيغته وفقاً لماهو محدد في المادة (12) من هذا النظام.

  • تعديل صفحة (14) في نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد

    نرفق لكم الصفحة رقم (14) من نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد ، والتي يرجى استبدال الصفحة (14) في نسخة النظام الموجودة لديكم بها ، حيث تم إضافة الفقرة (ب).

    يسرى هذا التعديل عتباراً من تاريخ هذا الإشعار .

    هذا ، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

    المادة (19)
    تفسير أحكام هذا النظام

    تكون وحدة تطوير القوانين والأنظمة بالمصرف المركزي هي المرجع لتفسير أحكام هذا النظام.


    المادة (20)
    القروض القائمة حالياً

    1. أ‌) تنطبق أحكام هذا النظام على كافة البنوك وشركات التمويل وتشمل البنوك الإسلامية وشركات التمويل الإسلامية بالنسبة للقروض والتسهيلات المصرفية المقدمة من هذه الجهات فيما يتعلق بالقروض الشخصية الاستهلاكية وقروض السيارات والقائمة حالياً ، ما عدا العمولات والرسوم أو أية غرامات تم احتسلبها عليها قبل تاريخ العمل بهذا النظام ، فتعتبر منتهية.
       
    2. ب‌) يحق لأي مقترض نقل قرضه / تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة في الدولة مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1% من الرصيد المتبقي للقرض أو (10,000) عشرة آلاف درهم أيهما أقل ، ويحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل أخرى عاملة في الدولة قبول التحويل بغض النظر عن كون رصيد القرض أو التمويل يتعدى الحدود المسموح بها في هذا النظام ، إلا أنه في هذه الحالة لا يسمح بزيادة رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض.
       

    المادة (21)
    نشر النظام

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

  • توضيحات إضافية على النظام رقم 2011/29 بشأن القروض المصرفية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد

    بعد التحية،

    إلحاقا لإشعارنا رقم 2011/2901 المؤرخ 2011/04/28 حول دليل التوضيحات والإرشادات، فقد طلبت عدة بنوك إرشادات وتوضيحات بشأن بعض الأمور الإضافية. وبعد مراجعة ردودهم، تقرر إضافة التوضيحات المرفقة.

    أما القضايا الأخرى، والتي تجري مناقشتها حاليا مع البنوك، فسوف يتم توضيحها في وقت لاحق.

    وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

    • ملحق للاشعار 2011/4501

       

      الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى .
  • نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد - المواطنين

    بالإشارة إلى رسالتنا المؤرخة 2013/05/07، بشأن الموضوع أعلاه.

    يرجى العلم بأن مدة عدم السماح للبنوك بإعادة جدولة قروض عملاء البنوك الأخرى المقدمة للمواطنين قد انتهت اليوم الموافق 2013/08/06.

    وعليه فإنه بإمكانكم شراء ونقل هذه القروض من البنوك الأخرى بشرط التقيّد التام بما يلي:

    1. 1) إحكام نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد.
       
    2. 2) أن لا يزيد قسط السداد لكافة أنواع القروض لدى كافة البنوك والجهات المقرضة عن 50% من دخل المقترض المنتظم.
       
    3. 3) يجب أن لا تزيد مدة سداد القرض عن 48 شهراً ، ما عدا في حالة بعض القروض المستثناة من قبل المصرف المركزي.

    هذا وفي حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات سيكون مصرفكم عرضة لعقوبات صارمة، بالإضافة إلى توقف الحكومة عن التعامل معه .

    هذا، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

  • توضيحات بشأن أنظمة المصرف المركزي المتعلقة بالقروض الشخصية وقروض الرهن العقارى

    بعد التحية،

    يود المصرف المركزي أن يوضح النقاط التالية بشأن أنظمة المصرف المركزي المتعلقة بالقروض الشخصية وقروض الرهن العقاري:

    1. 1- أعطى الإشعار رقم 2011/4501 المؤرخ 2011/07/07 البنوك وشركات التمويل خياراً في ذلك الوقت لإمكانية فصل قروض العقارات السكنية عن القروض الشخصية لمواطني دولة الإمارات، بحيث لا تتعدى الاقساط الشهرية الإجمالية حد الــ 50% مع دفعات السداد الأخرى حسب النظام. وقد أصبح هذا الأمر واضحاً بصدور نظام قروض الرهن العقاري بتاريخ 2013/10/28.
       
    2. 2- وفقاً للتعريفات الواردة في نظام قروض الرهن العقاري، فقرض الرهن العقاري معرف على أنه القرض الذي يكون مضموناً بعقار سكني ويمنح لغرض إنشاء، أو شراء، أو تجديد منزل ليشغله المالك، أوليستثمره. كما يشمل القرض الممنوح لشراء أو تطوير أرض لنفس الغرض.
       
    3. 3- وفقاً للمادة (3) من نظام قروض الرهن العقاري، فالحد الأقصى السموح به لنسبة عبء الدين منصوص عليه في " نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد"، وهي 50% من الراتب الإجمالي وأي دخل من مصدر معروف ومحدد، في أي وقت من الأوقات.
       
    4. 4- الإشعار رقم 2011/4501 المؤرخ 2011/07/07 يعطي البنوك أيضاً خياراً لإعادة هيكلة / جدولة القروض الشخصية التي يتعدى فيها عبء السداد 50% من إجمالي الراتب / الدخل المنتظم، وذلك لمدد أطول من 48 شهراً بشرط عدم منح المقترض أية أموال إضافية. لذلك ، فالغرض هو تخفيض نسبة عبء الدين إلى 50% وأقل بدون أية تمويلات إضافية.
       
    5. 5- متطلبات المصرف المركزي لشراء ونقل القروض من البنوك الأخرى مذكورة في الإشعار رقم 2013/1187/13 المؤرخ 2013/08/06 (مرفق نسخة).

    لذلك، يجب على البنوك وشركات التمويل التوقف عن ترويج أو تقديم أية منتجات لا تتناسب مع أنظمة المصرف المركزي والتوضيحات الواردة أعلاه.

    وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

  • تعديلات على النظام رقم 2011/29 نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد

    N 193/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 25/9/2018

    بعد التحية ،

    بالإشارة إلى النظام رقم 2011/29 بشأن القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد وتعديلاته وتوضيحاته الإضافية، وبهدف إيقاف الممارسات غير المقبولة المتعلقة بشراء ونقل قروض المواطنين بين البنوك التي تزيد من أعباء المواطنين، وبعد التشاور مع مؤسسات القطاع المصرفي، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي إدخال تعديلات على النظام المذكور وتعديلاته وتوضيحاته الإضافية.

    مرفق لكم نسخة من التعديلات على نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، التي تعتبر نافذة من تاريخ هذا الإشعار.

    يرجى الالتزام بهذه التعديلات لتجنب إجراءات رقابية بالإضافة إلى إدراج اسم بنككم بقائمة البنوك غير المتعاونة في تنفيذ مبادرات الحكومة الرامية إلى حل مشكلة أعباء قروض المواطنين.

    وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

    • قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2018/3/26 بتعديل النظام رقم 2011/29 - نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد

      رئيس مجلس الادارة ،

      بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.

      وعلى النظام رقم 2011/29 - نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد وتعديلاته وتوضيحاته الإضافية.

      أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي:

      • المادة الأولى

        يستبدل بنصوص الفقرة (ب) من المادة (20) من النظام رقم 2011/29_نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد،النصوص الآتية:

        يحق لأي مقترض نقل قرضه /تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة في الدولة مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1% من الرصيد المتبقي للقرض أو (10,000) عشرة آلاف درهم أيهما أقل، ويحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل أخرى عاملة في الدولة قبول التحويل بالشروط التالية:

        1) بالنسبة للقروض التي منحت بعد صدور هذا النظام، يجب الالتزتم التام بمتطلبات النظام وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمبلغ القرض أو التمويل ومدة السداد والاستقطاع الشهري

        2) بالنسبة للقروض التي منحت قبل صدور هذا النظام، يجب تخفيض نسبة الربح/الفائدة وعدم زيادة فترة السداد أو رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض

      • المادة الثانية

        إلغاء التوضيحات الإضافية تحت الأرقام (1.2) و (2.7) الصادرة بالإشعار رقم 2011/4501 المؤرخ 7/7/2011

      • المادة الثالثة

        يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية بالغتين العربية والإنجليزية

  • تعديلات على الملحق رقم 2 للنظام رقم 2011/29 - نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد

    بعد التحية،

    يرجى العلم بأن مجلس إدارة المصرف المركزي أصدر القرار رقم 96/بالتمرير/2019 بتاريخ 2019/09/30 بشأن ما يأتي:

    1. 1- تعديل الملحق رقم 2 للنظام رقم 2011/29 - نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد (مرفق نسخة). ومن خلال هذا التعديل، تم إعادة رسم التسوية المبكرة أو التسوية الجزئية لقروض المساكن الخاصة إلى 1% من الرصيد القائم كحد أقصى أو 10,000 درهم، أيهما أقل.
       
    2. 2- إلزام البنوك وشركات التمويل التي قامت على نحو تعسّفي بتغيير شروط الرسوم المنصوص عليها في الاتفاقيات القائمة مع العملاء، وبذلك تكون قد خالفت البند 7 من تعديلات النظام رقم 2011/29 المرفقة بالإشعار رقم 2018/157، باحترام الشروط الأصلية لاتفاقياتها وإعادة الرسوم الإضافية التي فرضتها على عملائها إليهم، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ هذا الإشعار.

    نرفق لكم نسخة من القرار المذكور، ويرجى منكم تعميمه داخلياً لديكم.

    يصبح القرار المرفق ساري المفعول فوراً.

    وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

    • قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 96/بالتمرير/2019 بتعديل الملحق رقم 2 للنظام رقم 2011/29 - نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد

      المحافظ،

      بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

      وعلى النظام رقم 2011/29 - نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد وتعديلاته وتوضيحاته الإضافية.

      أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي:

      المادة الأولى:
      يُستبدل الملحق رقم 2 للنظام رقم 2011/29 - نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، بالملحق المرفق.

      المادة الثانية:
      يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لتتفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية.

  • القروض مقابل العقارات (قروض الأفراد)

    بعد التحية،

    لقد نما إلى علم المصرف المركزي أن كثير من البنوك قد استحدثت قروضا متنوعة مقابل العقارات، باعتبارها قروض رهن عقاري، بالمخالفة لأحكام نظام قروض الرهن العقاري - التعميم رقم 2013/31 المؤرخ 2013/10/28 (النظام 2013/31).

    ويصدر المصرف المركزي الإرشادات التالية لضمان التزام البنوك وشركات التمويل بالنظام المشار إليه أعلاه، وبأحكام نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد - التعميم رقم 2011/29 المؤرخ 2011/2/23 (النظام 2011/29).

    1. بموجب المادة (1) من النظام 2013/31، يعرّف قرض الرهن العقاري بأنه: "القرض الذي يكون مضمونا بعقار سكني، ويمنح لغرض إنشاء، أو شراء، أو تجديد منزل ليشغله المالك، أو ليستثمره. كما يشمل القرض الممنوح لشراء أو تطوير أرض لنفس الغرض". وقد تم لاحقا توضيح هذا التعريف بموجب إشعار المصرف المركزي رقم 2017/22، المؤرخ 2017/01/17 (مرفق نسخة).
       
    2. ويجب ألا يتم تصنيف أية قروض شخصية أخرى تمنحها البنوك وشركات التمويل باستخدام العقار كضمان، لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في التعريف أعلاه، باعتبارها قروض رهن عقاري، ويجب، من ثمّ، معاملتها بموجب أحكام النظام 2011/29.
       
    3. وبناء عليه، لا يسمح للبنوك وشركات التمويل بتمديد فترة مثل هذه القروض لأكثر من 4 سنوات، كما يجب عليها ألا تأخذ المنازل الخاصة كضمان للقروض الشخصية، وفقاً للمادة 15-5 من الإشعار رقم 2011/2901 المؤرخ 2011/4/28 (مرفق نسخة).
       
    4. يجب على البنوك وشركات التمويل، في حالة أية قروض شخصية أو قروض رهن عقاري، أن تتحقق من ألا تتجاوز نسبة عبء الدين 50% من الراتب أو الدخل المنتظم أو 30% (في حالة التقاعد)، حسبما تكون الحالة. كما يجب على البنك/الشركة، بمجرد العلم بتقاعد المقترض، أن يتم على الفور خفض نسبة عبء الدين إلى 30%، وفقا للمادة 7-2 من الإشعار رقم 2011/2901 المؤرخ 2011/4/28.

      وإضافة لما تقدم، وفي حال انخفاض الراتب لأسباب غير التقاعد، يمكن للبنك/للشركة تعديل نسبة عبء الدين إلى 50% من الراتب المنخفض عن طريق تمديد مدة القرض وفقا للمادة 20-3 من الإشعار رقم 2011/2901 المؤرخ 2011/4/28، وفي كلا الحالتين، لا يجوز لأي بنك/شركة تمويل منح تسهيلات/تمويل إضافي عندما تتجاوز مدة القرض الشخصي/قرض الرهن العقاري، الحدود القصوى الرقابية المقررة لكل منهما.
       
    5. يجب ألا تتم هيكلة القروض الشخصية وقروض الرهن العقاري كسحب على المكشوف.
       

    يرجى الالتزام بالإرشادات أعلاه، والتحقق من الامتثال التام بأحكام النظامين المشار إليهما أعلاه في جميع الأوقات.

    وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

  • تحديلات على الملحق رقم 2 لنظام القروض المصرفية و الخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد ومعايير حماية المستهك

    بعد التحية،

    بعد مراجعة الإطار التنظيمي لحماية المستهك، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي إدخال تحديلات على ملحق النظام المذكور أعلاه ومعاييرحماية المستهك كالتالي:

    1. تحديل الملحق رقم 2 لنظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد (التعميم 2011/29) والمعدّل بالإشعار رقم 2019/3986 المؤرخ 8 أكتوبر 2019 (مرفق نسخة).
       
    2. تعديل معاييرحماية المستهلك الصادرة بالإشعار رقم 2021/1158 المؤرخ 24 فبراير2021 (مرفق نسخة).

    هذه التعتديلات تلغي متطلب الحصول على موافقة المصرف المركزي لفرض أية رسوم جديدة، أو زيادة الرسوم آلحالية التي لم يتم تحديد سقف لها من قِبل المصرف المرزي بنسبة تزيد عن 5 في المائة، وهي كما يلي:

    1. تُلغى الفقرتين 4 و 5 الواردتين في الإشعار رقم 2019/3986 المشار إلية أعلاه.
       
    2. يُستبدل نص الفقرة 22.1.1.5 من معايير حماية المسهتلك بالنص الجديد التالي:

    "أي زيادة في الرسوم التي تم تحديد سقف لها من قِبل المصرف المركزي يجب ألا تتجاوز الحدود القصوي، يرجى الرجوع إلى ملحق الحد الأقصى للرسوم الوارد في معايير حماية المستهلك.".

    أيضاً، تُلغى الفقرتين 23.1.1.5 و 24.1.1.5 الواردتين في معايير حماية المستهلك.

    نذكر المنشآت المالية المرخصة بالتزالمتها الواردة في الفقرة 47.1.1.2 من معايير حماية المستهلك والتي تنص على:

    "إذا قررت المنشأة المالية المرخصة إجراء تغييرات مسموح بها على العقد، يجب أن تلتزم المنشأة المالية المرخصة بموافاة المستهلكين بإشعار لا تقل مدة عن 60 يوماً قبل سريان أي تغييرات على شروط وأحكام المنتج و/أو الخدمة المالية، بما في ذلك تغييرالرسوم..."

    تدخل التعديلات أعلاه حيزالنفاذ فوراً.

    وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،