المادة الأولى:
يُستبدل بنصوص الفقرة (ج) من المادة (3) والفقرة (أ) من البند (2) من المادة (4) من قرار مجلس الإدارة رقم (2013/7/77) المشار إليه، النصوص الأتبة:
المادة (3): تقديم طلب الترخيص
ج) 1- تعهد بأن يقدم في حالة قبول الطلب ضمان بنكي محرر لصالح المصرف المركزي وصادر من بنك مرخص في دولة الإمارات، على أن لا تقل قيمة الضمان البنكي في أي وقت عن القيمة الأعلى لما يأتي:
(أ) 100% من الحد الادني لرأس المال المطلوب كما هو محدد في الفقرة (أ) من المادة (2.4) من هذا النظام، أو
(ب) 5% من قيمة متوسط التحويلات النقدية الشهرية للسنة المالية السابقة، و بحد أقسى 75,000,000 (خمسة وسبعون مليون) درهم.
2- في حالة ممارسة نشاط صرف الأجور، يقيد حجم عمليات صرف الأجور من خلال نطام تشغيل "حماية الأجور" بقيمة الضمان البنكي المحرر لصالح المصرف المركزي حسب المعايير التي يصدرها المصرف المركزي، كما هو مشار اليه في المادة (11) مكرر من هذا النطام.
المادة (2.4): شروط منح الترخيص
أ) أن لا يقل رأس المال المدفوع للشخص المرخص له عن (2,000,000) مليونين درهم، لممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية في صورة أوراق نقدية ومسكوكات نقدية وشيكات مسافرين، وأن لا يقل عن (5,000,000) خمسة ملاين درهم لممارسة نشاط التحويلات النقدية داخل وخارج الدولة إلى جانب نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وأن لا يقل عن (10,000,000) عشرة ملايين درهم للربط مع نظام المصرف المركزي لصرف الأجور إلى جانب نشاطي التحويلات النقدية وشراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين وأن لا يقل عن (50,000,000) خمسين مليون درهم إذا كان الشكل القانونى للشخص المرخص له هو شركة ذات مسؤولية محدودة، بغض النظر عن النشاط.