تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الترخيص

    • المادة (47)

      1- لا يجوز تأسيس أية شركة تأمين في الدولة أو فتح لشركة تأمين أجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة التي لها أن تمنح الترخيص أو ترفضه وفقاً لما تراه ملائماً لحاجة الاقتصاد الوطني، ويشترط أن يكون غرض الشركة مزاولة أعمال التأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب تقديمها وفق طلب الترخيص.

      2- إذا تم الترخيص بناءً على معلومات غير صحيحة أُلغي الترخيص بقرار من المدير العام.