تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الخامس شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في المناطق الحُرّة بالدولة

    • المادة (68)

      لا يجوز لشركات التأمين المرخصة في المناطق الحُرّة مباشرة أي نشاط خارجها باستثناء إعادة التأمين.