الفصل الحادي عشر جمعية الإمارات للتأمين
المادة (99)
- على شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحاداً مهنياً يُسمى (جمعية الإمارات للتأمين)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وعليهم جميعاً أن يكونوا أعضاء في هذه الجمعية، وعلى الجمعية أن تنشئ لجاناً منفصلة تتعلق بمختلف الأنشطة التأمينية التي يزاولها الأعضاء.
- تُعد الجمعية نظاماً أساسياً يُصدره الرئيس بعد موافقة الهيئة وتحدد بموجبه مهامها، ومسؤولياتها، وعلاقتها بالهيئة، وتأسيس لجانها المتعلقة بمختلف أنشطة التأمين، والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيتها العمومية، وتشكيل مجلس إدارتها، واجتماعات كل منهما، ورسوم الانتساب إليها، والاشتراك السنوي فيها، وقواعد ممارسة المهنة، والإجراءات التأديبية بحق أعضاءها، وغير ذلك من شؤونها.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)1- لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها إتحاداً مهنياً يسمى (جمعية الإمارات للتأمين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكون جميع شركات التأمين العاملة في الدولة أعضاء في هذه الجمعية.
2- تتولى الجمعية رعاية مصالح حملة الوثائق والمستفيدين منها كما تتولى رعاية مصالح أعضائها وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل شركات التأمين لدى أية جهة أو شخص فيما يتعلق بأعمال التأمين.
3- تصدر الجمعية بعد موافقة الهيئة نظاماً خاصاً تحدد بموجبه مهام الجمعية ومسؤولياتها وعلاقتها بالهيئة والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيتها العمومية وتشكيل مجلس إدارتها واجتماعات كل منهما ورسوم الانتساب إليها والاشتراك السنوي فيها وقواعد ممارسة المهنة والإجراءات التأديبية بحق أعضائها وغير ذلك من شؤونها.