تجاوز إلى المحتوى الرئيسي عمليات التفتيش الرقابى
المادة (25) الرقابة
- للمصرف المركزي أن يُجري عمليات تفتيش دورية على عمل مزوّدي خدمة التمويل المفتوح للتأكّد من السلامة المالية وامتثالهم بمتطلبات هذا النظام وجميع القوانين والأنظمة المعمول بها.
- يجب على مزوّدي خدمة التمويل المفتوح إتاحة الوصول الكامل وغيرالمقيّد إلى مقارهم وإدارتهم العليا وموظفيهم وحساباتهم وسجلاتهم ومستنداتهم من قبل المصرف المركزي، ويجب عليهم أيضّا تقديم المعلومات والتسهيلات التي قد يطلبها المصرف المركزي على الفور لإجراء عمليتي المراقبة والتفتيش المشار إليها في المادة 25(1) من هذا النظام.